Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1795

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون
  3. وأما الفصل الثاني

ولمحمد ما ذكرنا أن الدار اسم عام يتناول العرصة والبناء (¬١)، وكذلك اسم الجارية والخاتم ونحوه لما ذكرنا (¬٢).

ولهذا لو أوصى بالدار أو بالجارية أو بالخاتم أو بالقَوصرة، واستثنى البناء والولد والفَصّ جاز، ولو لم يكن الاسم متناولا لما صح الاستثناء؛ لأن الاستثناء تصرف في اللفظ، بحيث لولا الاستثناء لدخل.

وإذا ثبت أن اسم الدار يتناول الكل، فإذا لم يصح التخصيص بفقد شرطه وهو الوصل، بقي البناء ونحوه داخلا تحت الكلام الأول، وقد أوصى به للثاني، والوصية الثانية لا تكون رجوعا عن الأولى، فيجتمع في البناء ونحوه وصيتان فيكون بينهما، كما لو أوصى بالدار والبناء لرجل ثم أوصى بالبناء لآخر، فإن الدار تكون لأحدهما والبناء بينهما، وكذلك الفص ونحوه.

وأما الفصل الثاني:

لو قال أوصيت بهذه الجارية لفلان وبخدمتها لآخر، أو بهذه الدار لفلان وبسكناها لآخر (¬٣)، أو بهذا العبد لفلان وبغلته لآخر، أو بهذا البستان لفلان وبثمرته لآخر، أو بدأ

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1795 (SanadKitab #941, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.