Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1806

  1. كتاب الكفالة
  2. بنى الباب على أصلين

ولو برئت ذمة المحيل من كل وجه، كان المحيل متبرعا في الأداء (¬١)، لا يجبر الطالب على القبول، كما لو تبرع أجنبي آخر (¬٢). وإذا بقي الدين بقي الرهن لأنَّه عقد لاستيفاء الدين (¬٣) فيبقى ما بقي الدين. وإنما لا يصح ابتداء الرهن بعد الحوالة؛ لأن بقاء الدين في ذمة المحيل، لم يثبت بدليل قطعي، بل بدليل محتمل، وهو الاجتهاد، فوقع الشك فيه، فلا يصح بالشك، ولا يبطل بالشك.

وإذا بطل الرهن بموت المحتال عليه مفلسا في هذه الرواية، فإن لم يأخذ صاحب الرهن رهنه، حتى هلك الرهن يهلك (¬٤) بالدين ويبرأ المحيل عن الدين؛ لأن حكم هلاك الرهن حال قيام الدين وقوع الاستيفاء، وبعد ما مات المحتال عليه مفلسا، الدين. قائم في نفسه لم يسقط، وإنما تحولت المطالبة إلى المحيل من حيث الظاهر (¬٥)، فيهلك بالدين، ويصير مستوفيا دينه من المحتال عليه من وقت القبض.

ولهذا لو قضى الراهن دين المرتهن، ثم هلك الرهن عند المرتهن، يبطل ذلك الفضاء، ويجب على المرتهن رد ما قبض.

وهو بخلاف ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، ثم هلك الرهن في يده قبل الرد،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1806 (SanadKitab #941, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.