Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1811

  1. كتاب الكفالة
  2. باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كلة أو من بعضه

قبلنا قوله، ويرجع على صاحبه، كان لصاحبه أن يقول: "أداؤك عني، كأدائي بنفسي، ولو كنت (¬١) أديت عنك بنفسي، كان لي أن أرجع عليك، فكذا إذا أديت عني ورجعت بذلك علي" (¬٢).

هكذا يحتجّ كل واحد منهما على صاحبه، فيؤدي إلى الدور، فيبطل بيانه، وعند عدم البيان، تترجح جهة الأصالة، ويكون مؤديا عن نفسه، إلا إذا كان المؤدى أكثر من (¬٣) النصف، فحينئذ يرجع بالزيادة على صاحبه (¬٤)؛ لأنَّه ليس عليه بحكم الأصالة إلا خمسمائة.

فلو رجع المؤدي على صاحبه بالزيادة على النصف، لم يكن لصاحبه أن يرجع عليه بتلك الزيادة (¬٥).

فرق بين هذه المسألة وبين مسئلتين ذكرهما في المبسوط:

إحداهما: رجل له على رجل ألف درهم، كفل بها رجلان على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما شيئا، كان المؤدى عنهما جميعا، حتى يرجع على صاحبه بنصف ما أدى (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1811 (SanadKitab #941, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.