Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1813

  1. كتاب الكفالة
  2. باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كلة أو من بعضه

وإذا أدى أحدهما شيئا، يرجع على صاحبه بنصف ما أدى، تحقيقا للاستواء (¬١).

ثم فرع على مسألة الباب فقال: لو أن البائع أخّر أحد المشترين سنة بما عليه خاصة، دون صاحبه، فأدى هذا المشترى بعد التأخير خمسمائة، وقال من جهة الكفالة، فهو على ما قال (¬٢)؛ لأن ما عليه بجهة الأصالة مؤجّل، فلو جعل المؤدى عن الكفالة، لم يكن لصاحبه أن يجعل عنه ويرجع عليه، لأن ما عليه مؤجل، والكفيل بالمال المؤجل، إذا عجّل فإن حلول الأجل، لا يرجع على الأصيل قبل حلول الأجل (¬٣)، فلا يؤدى إلى الدور، فإن لم يؤد هذا المشترى شيئا حتى حل الأجل، ثم أدى خمسمائة، كان ذلك مما عليه خاصة؛ لأنَّه لما أدى بعد حلول الأجل، لو جعل المؤدى عن صاحبه، كان لصاحبه أن يجعل ذلك عنه، فيؤدي إلي الدور (¬٤).

ولو وقع البيع على (¬٥) أحدهما بعينه إلي سنة، والكفالة حالة، فأدى قبل حلول الأجل كان ذلك فيما أدى، ويقبل قوله في ذلك (¬٦)؛ لأنَّه لا يؤدي إلى الدور.

وإن أدى بعد حلول الأجل يكون مؤديا عن نفسه، حتى يؤدي زيادة على

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1813 (SanadKitab #941, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.