Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1850

  1. كتاب الكفالة
  2. باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها

وإسلام المقرض مسقط، فيعمل به (¬١).

وإن أسلم المستقرض وحده فكذلك في قول أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة، وعند محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة - يتحول إلى القيمة (¬٢)، وهكذا روى زفر وعاقبه القاضي عن أبي حنيفة.

ولو كان الخمر دينا عليه بغصب، فهو على هذا الخلاف (¬٣)، لأبي يوسف: أنه كما تعذر قبض الخمر، تعذر قبض قيمتها؛ لأنَّه لو أدى القيمة، يتملك ما في ذمته؛ لأن قضاء الدين لا يجب إلا بشرط تملك ما في الذمة، فبهذا تعذر تملك ما في ذمته، يسقط.

لمحمد: أن خمر الذمي متقوم عينا كان أو دينا، فإذا صار (¬٤) محتبسا عند المسلم بإسلامه، يلزمه القيمة (¬٥)، كما لو استهلكه بخلاف الأول؛ لأن ثمة خمر المسلم صار محتبسا عند الذمي، فلو وجب الضمان، وجب لحق المسلم، وإنها غير متقومة في حق المسلم، فلا يضمن، كما لو استهلك خمر المسلم (¬٦)، وما قال من الشرط قلنا: إنما يعتبر هذا الشرط إذا أمكن، أما إذا تعذر فلا.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1850 (SanadKitab #941, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.