Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1858

  1. كتاب الكفالة
  2. باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها
  3. الفصل الثاني

فما أصاب مهر كل واحدة منهما، كان عليهما قيمة ذلك (¬١).

فرق بين الخلع، وبين البيع، والقرض، قال في البيع:

إذا أسلم أحدهما قبل القبض، يفسد البيع، والخلع لا يبطل وإن أسلما جميعًا (¬٢)؛ لأن البيع يحتمل الانفساخ (¬٣)، فإذا تعذر قبض الثمن (¬٤) على التأبيد، يفسد، كما لو هلك أحد العوضين قبل القبض في بيع المقايضة، وكما لو كان الثمن فلوسا، فكسدت قبل القبض، يفسد البيع في قول (¬٥) أبي حنيفة.

أما الخلع لا يحتمل الانفساخ؛ لأنَّه طلاق (¬٦)؛ ولهذا لو خلع امرأته على عين، فهلك العين قبل القبض، لا يبطل الخلع فلهذا لا يبطل الخلع بالإسلام قبل قبض الخمر (¬٧).

وأما الفرق بين القرض وبين الخلع، قال في القرض (¬٨) إذا أسلم المقرض يبطل

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1858 (SanadKitab #941, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.