وإذا قُتل المسلم وهو منهزِم، لا يغسل، لأن القتال لا يخلو عنه، وفي شهداء أحد ﵃ مَن كان منهزما.
وإذا لم يغسل، يدفن في ثيايه، ويُنزع عنه ما ليس من جنس الكفن كالقلنسوَة، والخفّ، والفَرو، والسلاح، لأن ما يترك يكون كفنا، وهذه الأشياء لا تَصلح كفنا (¬١).
ويزيدون في الكفن ما شاؤا، وينقصون ما شاؤا، لأن العدد المسنون (¬٢) في الكفن يُراعى في كفن الشهيد (¬٣)، وذا قد يتعلّق بالزيادة والنقصان (¬٤).