الخمر قيمة (¬١).
فرق بينه وبين الخلع، في الخلع إذا أسلم الزوج يبطل عن كل واحدة منهما (¬٢) خصة الكفالة (¬٣)، وهنا لا تبطل، وفي الخلع إذا أسلمت إحدى المرأتين، يتحول ما عليها قيمة، ويبقى الخمر على الأخرى (¬٤)، وهنا وإذا أسلم أحدهما، يتحول الكل قيمة (¬٥).
والفرق أن في الكتابة لو ميزنا البعض عن البعض، ونسقط حصة الكفالة، لأظهرنا الكفالة في هذا العقد، (وأنَّه) (¬٦) مبطل العقد كما هو وجه القياس (¬٧)، فلم نظهر الكفالة ويجعل كل البدل على كل واحد منهما بجهة (¬٨) الأصالة كما هو وجه الاستحسان (¬٩).
وفي المكاتب الواحد إذا أسلم المولى قبل القبض، يصير الكل قيمة (¬١٠) كذلك هنا، ولأنا لو ميزنا الكفالة عن الأصالة، ونبطل ما على كل واحد منهما بجهة الكفالة