Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1865

  1. كتاب الكفالة
  2. باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها
  3. الفصل الرابع

الخمر قيمة (¬١).

فرق بينه وبين الخلع، في الخلع إذا أسلم الزوج يبطل عن كل واحدة منهما (¬٢) خصة الكفالة (¬٣)، وهنا لا تبطل، وفي الخلع إذا أسلمت إحدى المرأتين، يتحول ما عليها قيمة، ويبقى الخمر على الأخرى (¬٤)، وهنا وإذا أسلم أحدهما، يتحول الكل قيمة (¬٥).

والفرق أن في الكتابة لو ميزنا البعض عن البعض، ونسقط حصة الكفالة، لأظهرنا الكفالة في هذا العقد، (وأنَّه) (¬٦) مبطل العقد كما هو وجه القياس (¬٧)، فلم نظهر الكفالة ويجعل كل البدل على كل واحد منهما بجهة (¬٨) الأصالة كما هو وجه الاستحسان (¬٩).

وفي المكاتب الواحد إذا أسلم المولى قبل القبض، يصير الكل قيمة (¬١٠) كذلك هنا، ولأنا لو ميزنا الكفالة عن الأصالة، ونبطل ما على كل واحد منهما بجهة الكفالة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1865 (SanadKitab #941, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.