ذلك (¬١)، فمات، يُغسل. لأن موته لم يثبت مضافا إلى العدوّ، لا مباشرةٌ ولا تسببًا.
وقال أبو يوسف ﵀: لا يغسل، إذا صار مقتولا في هذه (¬٢) القتال، سواء كان مضافا إلى العدوّ أو لم يكن (¬٣).
وقال الحسن بن زيَاد ﵀: إذا حصل القتل مباشرةً لا يغسل، وفيما سِوى ذلك يغسل (¬٤).
أبو يوسف ﵀ يقول: فإن (¬٥) في شهداء أحد ﵃ من رمَت به