Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1896

  1. كتاب الكفالة
  2. بنى الباب على أصول

يقول: لو لا قبولك الحوالة، لكنت تبرأ بقبولي الحوالة، فإنما لزمتك المطالبة بقبولك الحوالة عن اختيار فلا يلزمني تخليصك.

وإن أحال على الأصيل أولًا ثم على الكفيل لا يصح الثانية لأن الكفيل بري براة الأصيل (¬١) فلا تصح الثانية (¬٢)؛ لانعدام الدين، فإن بطلت الحوالة على الأصيل (¬٣) بموته مفلسا أو بسبب آخر، حتى عاد المحيل على الأصيل والكفيل، وعادت المطالبة، فالحوالة على الكفيل باطلة على حالها (¬٤)، لا تنقلب جائزة؛ لأنها وقعت باطلة لفقد شرطها، فلا ينقلب جائزة (¬٥) كالنكاح إذا كان في العدة أو بغير شهود، ثم أشهد الشهود أو انقضى العدة (¬٦) لا ينقلب جائزا.

ولو سبقت الحوالة على الكفيل حتى صحت، ثم أدى المكفول عنه، برئ الكفيل عن دين الكفالة، وبقيت الحوالة (¬٧)؛ لما قلنا.

ثم هو يطالب المحيل ويلازمه حتى يخلصه (¬٨)، ويرجع عليه إذا أدى دين الحوالة كأنه

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1896 (SanadKitab #941, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.