Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1910

  1. كتاب المأذون
  2. وبنى الباب على أصول
  3. الفصل الثالث: فصل الهبة

كذا لو باع العبد المديون بإذن الغرماء، حتى تحول الدين إلى الثمن، أو وهب حتى سقط الدين عن ذمة العبد، ثم انفسخ البيع بما هو فسخ من كل وجه، أو رجع إلى الهبة يعود الدين إلى رقبة العبد وكذا لو باع العبد الجاني وهو لا يعلم بالجناية وصار مستهلكا ضامنا قيمته ثم انفسخ البيع بما هو فسخ من كل وجه (¬١) تعود الجناية، ويبطل الضمان.

وأما انتقاض الهبة؛ فلأن الرجوع في الهبة نقض، وإعادة إلى قديم ملكهـ، يستوي فيه القضاء وعدمه، ولهذا لو رجع الواهب في الهبة، ثم وجد به عيبا كان له أن يرد على بائعه، وللواهب الأول أن يرجع في الهبة بعد ما رجع الواهب الثاني.

وكذا لو اشترى شيئا شراء فاسدا، وقبض، ووهب لإنسان، وسلم، يبطل حق البائع في الاسترداد، فإن رجع الواهب في الهبة عاد حق البائع في الاسترداد.

وما قال محمد: أن الساقط لا يحتمل العود (¬٢)، فيبطل بالإبراء، فإنه يرتدّ بالرد، وكذلك [الهبة] (¬٣) تتمّ من غير قبول، ثم تبطل بالرد. وحكى البلخي عن أبي يوسف أنه استفحش قول محمد، فقال: أرأيت لو كان الدين ليتيم، فوهب العبد لليتيم، وقبل الوصيّ، سقط الذين، فإن رجع الواهب (¬٤) في الهبة هل يعود الدين؟ إن قال: "لا"، كان

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1910 (SanadKitab #941, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.