Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1913

  1. كتاب المأذون
  2. وبنى الباب على أصول
  3. الفصل الثالث: فصل الهبة

لا تبطل الهبة فيما بقي؛ لأن هبة البائع انتقضت في النصف بحق متأخر، وهو انتقاض البيع في نصف الدار المبيعة، فلم تصر الهبة في الباقي هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، كذلك هنا.

هذا إذا وهب المريض كل العبد من لغريم العبد (¬١)، فإن وهب له ثلث العبد، وسلم، سقط ثلث دينه اعتبارا للبعض بالكل، فإن مات المريض في مرضه يباع ثلثا العبد بثلثي دينه، ويخرج ذلك القدر من مال الميت؛ لما عرف أن المصروف إلى الدين بمنزلة التاوي، فيعتبر الثلث والثلثان الثلث (¬٢) في الباقي، فتنقض الهبة في ثلثي هذا الثلث (¬٣)، وهو التسعان، فيسلم ذلك للورثة، والتسع للموهوب له، ولا يعود الدين في قول محمد، وكذا في قول أبي يوسف على قول الكرخي، وعلى قول عامة المشايخ إذا نقضت في تسعي العبد يعود تسعا الدين، ثم بخير الموهوب له على الوجه الذي ذكرنا، فصار الثلث هنا بمنزلة الكل فيما تقدم.

ولو كان على العبد دين يحيط بقيمته، وأوصى به لغريمه، ثم مات المولى، وقبل الموصى له الوصية، ولا مال له غير العبد، ولم تنجز الورثة، نفذت الوصية في ثلث العبد ويسقط دينه لأنَّه ملك ثلثه، ويباع ثلث العبد فثلثي الدين ويسلم (¬٤) للموصى له، ولا يرجع عليه الورثة بشيء.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1913 (SanadKitab #941, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.