Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1916

  1. كتاب المأذون
  2. بني الباب على أصول ثلاثة

باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشتري لغيره ولَحقه دين

بني الباب على أصول ثلاثة:

أحدها: أن العبد المستأجر للبيع والشراء وكيل في حق المستأجر؛ لأن حكم عقده يقع للمستأجر بحكم الأمر، لا بحكم الملك، فكان وكيلا، فتراعي أحكام الوكالة بينهما، حتى برجع بالعهدة على المستأجر، ويطالبه بالثمن، كما يرجع الوكيل على المؤكل.

وهو في حق مولاه بمنزلة العبد المأذون في التجارة، حتى تباع رغبته بما يلحقه من الديون، ولا يرجع بالعهدة ونحو ذلك؛ لأن مولاه (¬١) يملك الإذن في التجارة، فإذا أجره للتجارة فقد رضي بتجارته، والإذن في التجارة يثبت بأقل من هذا، وهو السكوت، فيثبت بالإجارة للتجارة بطريق الأولى.

والثاني: أن الإجارة لا تصح إلا بإعلام البدلين؛ لأنها نوع بيع، فيراعى فيها إعلام البدلين، والمبدل في الأجير المشترك هو (¬٢) العمل، لا نفس المنفعة، حتى [لا] (¬٣) يستحق الأجر إلا بالعمل، فيشترط إعلام العمل ببيان القدر والجنس والصفة، والمبدل في الأجير الخاص نفس المنفعة، حتى يستحق الأجر بتسليم النفس من غير عمل، فيراعي إعلام المنفعة بيان المدة.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1916 (SanadKitab #941, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.