Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1921

  1. كتاب المأذون
  2. بني الباب على أصول ثلاثة

وجه تلك الرواية: أن المقصود من المطالبة الاستيفاء، [وأنَّه حق] (¬١) الغرماء لأنَّه ملكهم (¬٢)، فكانت المطالبة لهم، وجه رواية المأذون: أن المولى مع العبد فيما كان للعبد، ولم يصر مشغولا بحق الغير بمنزلة الوارث مع المورث فيما كان يورث، فيقوم المولى مقامه.

وإنما جعلنا الاستيفاء إلى الغرماء؛ لأن الاستيفاء يلاقي المستوفي، وذلك حقهم، وهو لا يؤتمن في حقهم، فجعلنا الاستيفاء إلى الغرماء، والمطالبة إلى المولى، كالحر إذا مات، وله ديون، وعليه ديون، وترك وارثا أو وصيا، كانت المطالبة للوصي والوارث، والاستيفاء للغرماء، كذلك هنا.

ثم وكيل الغرماء يرجع على المستأجر بتسعة آلاف درهم، ومولى العبد يرجع بألف درهم ثمن العبد، وأيهما قبض شيئا لا يشاركه الآخر فيما قبض؛ لأن دينهما مختلف الاختلاف السبب؛ فإن سبب وجوب دين المولى قضاء دين المستأجر بسبب عبده، وسبب دين العبد عقد باشره العبد للمستأجر، فلا يشارك أحدهما صاحبه فيما قبض.

فإن لم يقبض المستأجر شيئا حتى مات، وترك خمسة آلاف درهم، يقسم ذلك بين مولى العبد ووكيل الغرماء على عشرة أسهم؛ لأن ما في ذمة المستأجر تحول بموته إلى تركته، وحق الغرماء كان في تسعة آلاف، وحق المولى في ألف، فيجعل كل ألف سهما، فيصير عشرة، فيقسم التركة بينهما على عشرة أسهم.

وإن لم يبع المأذون في الدين حتى وهب له عبد يساوي ألفا، يباع العبدان جميعا بالدين، أما المأذون فلما ذكرنا، وأما الموهوب فلأنه كسبه، فيباع في دينه سواء اكتسبه

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1921 (SanadKitab #941, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.