وذكرَ ابن سماعة (¬١) ﵀ أن إكثار الكلام من الجريح يُبطل الشهادة (¬٢)، بمنزلة الأكل ونحوه.
ولو أوصى بشيء من أعمال الدين لا تبطل شهادته لحديث سعد ﵁.
وكذا إذا أوصى بشيء من أعمال الدنيا عند محمد ﵀، لحديث سعد ﵁ (¬٣).
وعند أبي يوسف ﵀ تبطل، لأنه من أمور الأحياء، بمنزلة البيع ونحوه.
ومن المشايخ من قال: هذا الخلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة، أما إذا