Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1924

  1. كتاب المأذون
  2. بني الباب على أصول ثلاثة
  3. الفصل الثاني

البائع مع المشتري، ولهذا كان للوكيل أن يقبض الثمن من الموكل، ويطالبه به.

فإن كان لم ينفده البائع، فسقوط دين البائع عن الوكيل لا يوجب سقوط دين الوكيل عن الموكل، وإذا بقي الدين على المستأجر، فهو كسب العبد، وقد فرغ عن دينه، فيكون لمولاه.

ولو كان المستأجر أمر العبد أن يشتري له البز خاصة، فاشترى البز، وباع، وربح، واشترى الخز، وباع، وربح فيه، فما ربح في البز فهو للمستأجر، والوضيعة في ذلك على المساجر (¬١)، وما ربح في الخز فهو للمولى، وما كان فيه من وضيعة، فهو في عنق العبد؛ لأن العبد وكيل في حق المستأجر، فيراعى بينهما أحكام الوكالة (¬٢)، والوكالة (¬٣) تقبل التخصيص، فيقتصر الوكالة على البز، وهو مأذون في حق مولاه، والمأذون إذا ربح في تجارته كان الربح لمولاه، والوضيعة في عنقه، يباع فيه، ولا يرجع بذلك (¬٤) على مولاه.

[المولى إذا أمر عبده بشراء جارية بعينها، أو بشراء شيء آخر بعينه، فاشترى، ولحقه دين، يؤخذ العبد بذلك، ويرجع على مولاه قبل أن يؤدي، ويباع فيه، فإن فضل شيء من الدين يؤخذ به المولى]؛ لأن العبد لا يصير مأذونا بمثل هذا الأمر، ويكون وكيلا عن المولى، فكان حكمه ما قلنا.

الفصل الثاني:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1924 (SanadKitab #941, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.