Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1937

  1. كتاب المأذون
  2. وفي الباب فصول أربعة
  3. الفصل الرابع

هذا إذا بيع العبد بألفي درهم، فإن بيع بألف وخمسمائة بقسم الثمن بينهم على خمسة أسهم، سهم لغريم المولى، ولكل واحد من غريمي العبد سهمان؛ لأن إقرار المولى لا يصح إلا في الفارغ عن دين الذي أقر له العبد أولًا، والفارغ من دينه خمسمائة، فيصح بقدر خمسمائة، والإقرار الأول من العبد صح بألف، وكذا إقراره الثاني؛ لأن إقرار العبد لا يمنع إقراره الآخر، فيجعل كل خمسمائة سهما، فصار سهامهم خمسة، فيقسم المال بينهم على خمسة، فإن بيع العبد بألف صرف إلى غريمي العبد؛ لأن إقرار المولى لم يجد محلا فارغا، فبطل إقرار العبد (¬١) [بقي إقرار العبد] (¬٢)، وإقراره للثاني (¬٣) فكان الثمن بينهما.

فإن قيل: إقرار المولى إن لم يظهر في حق الأول وجب أن يظهر في حق الثاني، حتى لا يستحق الثاني شيئا، كما في المسئلة الأولى من هذا الفصل.

قلنا: في المسئلة الأولى إقرار المولى في الصحة صح في حق الكل، وأفاد حكمه، وهو وجوب الدين في الذمة، فإذا مرض، وجاء أوان التعلق بماله لم يتعلق، لا لعدم وجوب الدين، بل لسبق محل تعلق به دين العبد، بقي على المولى دين الصحة، ودين الصحة على المولى يمنع إقرار العبد في مرض المولى، فلا يصح إقرار العبد، أما في مسئلتنا إقرار المولى في المرض، وحكم الإقرار في المرض التعلق بالمال، فإذا لم يجد مالا فارغا بطل، وصار كأن لم يكن، فلا يمنع إقرار العبد بعده.

الفصل الرابع:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1937 (SanadKitab #941, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.