باب صلاة المسافر في (¬١) الإقامة والوطن وغيره
١ - بنى الباب [على] (¬٢) أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها، وأقلّ مدة الإقامة خمسة عشر يومًا.
٢ - والأوطان ثلاثة:
"وطن أصلي": وهو (¬٣) مولِد الرجل، أو البلد الذي تأهّل (¬٤) (¬٥).
و "وطن الإقامة"، ويسمى "وطن المستعار" (¬٦): وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة به خمسة عشر يومًا.