Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1962

  1. كتاب المكاتب
  2. باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبيرها واستيلادها وكتابة العبد المشترك
  3. الفصل الثاني

معسرا (¬١).

وأما عند أبي يوسف ومحمد: إدا أعتقه أحدهما يعتق كله.

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما، قال أبو يوسف: إن كان المعتق موسرا يضمن نصف قيمته، وإن كان معسرا سعى العبد في نصف قيمته بالغة ما بلغت، ولا ينظر إلى بدل الكتابة.

وقال محمد: إن كان المعتق (¬٢) معسرا يضمن الأقل من نصف قيمته، ومن نصف بدل الكتابة، وإن كان معسرا سعى العبد في أقلّ من نصف قيمته، ومن نصف بدل الكتابة.

لمحمد أن حق غير المعتق متردد قبل الإعتاق، إن أدى بدل الكاتبة كان حقه في نصف البدل، وإن عجز المكاتب (¬٣) نفسة كان حقه في نصف الرقبة، فإذا أعتقه أحدهما فقد اتلف على شريكه حقا مترددا (¬٤)، والأقل متيّقن، وفي الزيادة شكّ، فيجب المتيقن.

ألا ترى أن المريض مرض الموت إذا أعتق مكاتبه، ثم مات وعليه دين مستغرق، وكان على العبد السعاية للغرماء (¬٥) يسعى للغرماء في الأقل من قيمته، وفن بدل الكتابة، ويعتبر مال المريض (¬٦) أقلهما، كذلك هنا.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1962 (SanadKitab #941, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.