Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1980

  1. كتاب المكاتب
  2. باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبيرها واستيلادها وكتابة العبد المشترك
  3. الفصل السابع

الحرية إليهما قبل الموت، فلا يظهر في حق النقض، لكن يأخذ المولى الساكت نصف ما ترك الميت (¬١)، ونصف ما اكتسب الابن؛ لأنَّه أحق بذلك في حياته، أما عند أبي حنيفة، فلأن الكتابة تتجزأ، وأما عندهما فلأنه يملك فسخ الكتابة، فلما كان نصف الكسب له في حياته، فكذلك بعد موته وينظر إلى النصف الباقي (¬٢).

ويؤدى منه المكاتبة (¬٣)، ويعتق نصف كل واحد منهما في قول أبي حنيفة، وعندهما يعتق كلاهما، وعلى المكاتب نصف قيمتهما إن كان موسرا؛ لأنَّه صار معتقا لهما بالعقد السابق عند الأداء، وإن كان معسرا تجب عليهما السعاية في نصيب الساكت، غير أن ما يخص الميت من البدل يؤخذ من تركته لعجزه عن السعاية، وما فضل من ماله يكون لورثته الأحرار، وما يخص الإبن يجب عليه؛ لأنَّه قادر على السعاية.

ولا يرث الابن أباه، أما عند أبي حيفة: فلأن نصيب الساكت منهما عتق بحكم السعاية عند أداء السعاية (¬٤)، لا بحكم الكتابة، فكان كل واحد منهما معتق البعض عند الموت، وأما عندهما؛ فلأن لم يعتق كل واحد منهما بحكم الكتابة، وإنما عتق ضرورة عدم التجزي، فلا يظهر ذلك (¬٥) في حق الميراث.

- والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1980 (SanadKitab #941, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.