Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1988

  1. كتاب المكاتب
  2. باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه قبل عتق المكاتب أو بعده
  3. الفصل الثاني: في مكاتبة المكاتب

لولاية الإعتاق، ولا لثبوت العتق بحكم القرابة.

وكذا المكاتب إذا اشترى غلاما من السوق (¬١)، فادعى المولى نسبه، إن كذبه المكاتب (¬٢) لا يصح، وإن صدقه يثبت النسب، ولا يعتق لما قلنا.

الفصل الثاني: في مكاتبة المكاتب:

رجل اشترى عبدا، وكاتبه، ثم إن المكاتب اشترى أمة، فكاتبها، فجاءت بولد، فادعاه المولى لا يثبت النسب إلا بالتصديق لما قلنا، ويكون الولد مكاتبا مع أمه.

ثم المسئلة بعد ذلك من وجوه (¬٣): إما إن صدقه المكاتب والمكاتبة، أو كذباه، أو صدقه أحدهما، وكذبه الآخر، وكلل ذلك على وجهين: أما إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت المكاتبة، أو لأكثر.

فإن كذباه لا يثبت النسب لما قلنا، وإن صدقته المكاتبة ثبت النسب؛ لأنها بعقد الكتابة اختصّت بمكاتبتها، وصارت أحق بها من المكاتب، والوالد من أكسابها، بخلاف ما تقدم، فإنه لا يعتبر تصديق الأمة؛ لأنَّه لا حق لها في نفسها؛ إنما الحق للمكاتب، فيعتبر تصديق المكاتب، أما هاهنا بخلافه (¬٤) فإذا صدقته ثبت النسب، ويحمل على أنها زوجت نفسها منه، فولدت بحكم نكاح الفاسد، ولا يعتق الولد؛ لأن وقد المغرور لا يعتق إلا بالقيمة، وتعذر إيجاب القيمة هاهنا؛ لأنها لو وجبت لا تخلوا (¬٥) إما أن تجب للمكاتب، أو للمكاتبة، كلاهما ممتنع.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1988 (SanadKitab #941, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.