باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن إقرار الإنسان يقتصر عليه (¬١)، ولا يتعدى إلى غيره إلا ما كان من ضرورات المقر به (¬٢)؛ لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره.
والثاني: أن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه.