ولهذا لو شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شئ من بيت المال جازت شهادتهما (¬١).
وكذا لو شهد مسلمان لمسجد أو طريق العامة (¬٢)، جازت شهادتهما (¬٣)، ويجوز للقاضي أن يقضي بالغنيمة، وإن كان له شركة في الغنيمة (¬٤)، وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة.
وإن قالت الأسارى: أخذنا هؤلاء في دار الحرب، ونحن من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة، دخلنا دار الحرب للتجارة، أو لزيارة القرابة مستأمنين، أو قالوا: كنا أسارى