Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2024

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

وإبقائه، والكفر بخلافه، ألا ترى أن الصغير يصير مسلما بإسلام أحد الأبوين، ولا يصير كافرا بردّة أحدهما، ولا بردّتهما ما لم يلحقا به (¬١).

والأصل عنده: أن ما كان ثابتا لا يزول ما بقي أثر من آثاره (¬٢)، فإن عنده العصير إذا غلى، واشتد لا يحرم ما لم يقذف بالزبد (¬٣)، ووقت الظهر لا يخرج ما لم يصر ظِلّ كل شئ مثليه (¬٤)، ووقت المغرب لا يخرج ما لم يغب البياض.

وأصل آخر: أن الحكم في الغنائم قبل القسمة مفوض إلى الإمام، وبعد القسمة ينقطع رأيه (¬٥) لما نذكر.

وفي الباب فصول ثلاثة:

الأول: إذا غلب أهل الكفر على بلدة من بلاد الإسلام.

والثاني: فصل توظيف الخراج والجزية.

والثالث: مالك أرض الخراج إذا عجز عن الزراعة، وأداء الخراج.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2024 (SanadKitab #941, hlm. urut 2010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.