فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬١)، ويوضع العشر على أراضيهم (¬٢)؛ لأنها لما صارت دار إسلام (¬٣)، بطلت الوظيفة الأولى، والأراضي النامية لا تخلو عن الوظيفة، وتوظيف الخراج على المسلم ابتداء لا يجوز (¬٤)؛ لأنه ذِلّ وهَوان، فتعين العشر؛ لأنه عبادة من وجه (¬٥)، والإسلام لا يمنع وجوب العبادة.
وإن لم يسلموا إلا أنهم صاروا ذمة قبل الظهور عليهم، فهذا والأول سواء، لكن يضع على أراضيم الخراج (¬٦)؛ لأن العشر عبادة من وجه، فلا يليق بالكافر، ويضع الجزية