Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2026

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬١)، ويوضع العشر على أراضيهم (¬٢)؛ لأنها لما صارت دار إسلام (¬٣)، بطلت الوظيفة الأولى، والأراضي النامية لا تخلو عن الوظيفة، وتوظيف الخراج على المسلم ابتداء لا يجوز (¬٤)؛ لأنه ذِلّ وهَوان، فتعين العشر؛ لأنه عبادة من وجه (¬٥)، والإسلام لا يمنع وجوب العبادة.

وإن لم يسلموا إلا أنهم صاروا ذمة قبل الظهور عليهم، فهذا والأول سواء، لكن يضع على أراضيم الخراج (¬٦)؛ لأن العشر عبادة من وجه، فلا يليق بالكافر، ويضع الجزية

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2026 (SanadKitab #941, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.