Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2031

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

وأراد بذلك أن يصل الخراج إلى من كان بعدهم، فكانت الأراضي أصلا في المن؛ لأنها تبقى وتدوم، والرقاب تبعا للأراضي؛ لأنها لا تبقى ولا تدوم، بل تقرض بالإسلام والموت.

وإنما جعلت الرقاب تبعا للأراضي في المن؛ ليكون عونا للمسلمين على عمارة الأراضي، فإذا منّ بالرقاب خاصة، والرقاب لا تدوم، كان إبطالا لحق الغانمين من غير أن يكون نظرا لمن يجيئ بعدهم، فلا يجوز، هذا كوقف (¬١) الثيران، وآلات (¬٢) الحراثة، لا يجوز مقصودا، ويجوز تبعا للأراضي.

ولا يقال: بأن الإمام يملك إبطال حق الغانمين عن الرقاب بالقتل، فلماذا لا يملك إبطاله بالمنّ؟.

لأنا نقول: إنما ملك قتلهم؛ لأن فيه رفع شرهم عن المسلمين، فلم يتمحض ضررا، ولا كذلك المن؛ لأن فيه إضرار بالغانمين بجعلهم عونا للكفرة على المسلمين.

المسألة الثانية:

أهل الذمة إذا نقضوا العهد، وغلبوا على دارهم، أو على بلد. من بلاد الإسلام، و وجدت الشرائط الثلاثة، فإنها تصير دار حرب عند الكل.

فإن ظهر المسلمون عليهم، فحكمهم حكم أهل الحرب؛ لأنهم كانو أهل حرب في الإبتداء، وإنما خرجوا، وصاروا ذمة بالعهد، فإذا نقضوا العهد، عادوا إلى الأصل، فكان

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2031 (SanadKitab #941, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.