Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2038

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

وإن رأى أن يجعل من أرضهم (¬١) ما كانت عشرية عشرية على حالها (¬٢)، وما كانت خراجية خراجية، له ذلك، لما ذكرنا، ولأنها لما صارت دار حرب بطلت الوظيفة القديمة، وله أن يجعل كلها عشرية، وكلها خراجية، فكان له أن يجعل البعض عشرية، والبعض الآخر (¬٣) خراجية، إعتبارا للبعض بالكل.

قال: ألا ترى أن الإمام لو أصاب أرضا من أرض الترك، وأرضا من أرض الروم، وأرضا من أرض غيرهم، حتى أصاب خمس أراض، فجعل حق الفقراء في أرض واحدة، وجعل الباقي للمقاتلة، أما يجوز له ذلك؟ وللإمام ولاية التعيين، كذلك هذا.

ولا يقال: بأن ذلك يكون على المبادلة؛ لأنا نقول: يجوز أن يكون هذا على وجه المبادلة أيضا، بأن يصيب أرضا أخرى، فيجعلها خراجية.

وهذا كله إذا لم يحكم الإمام بحكم، فأما بعد ما مَنّ، ليس له أن يقسم بين الغانمين، وبعد ما قسّم ليس له أن يمنّ؛ لأن في المنّ بعد القسمة إبطال ملك الغانمين، وفي القسمة بعد المن غَدر وخيانة، وذلك حرام.

وهو بمنزلة الأسرى إذا قسمهم بين الغانمين، ليس له أن يقتلهم؛ لأنهم صاروا للمسلمين، ملك المسلم معصوم عن الإبطال.

ولا بأس بالتحويل بأن ينقل إليها قوما آخرين، وينقلهم إلى أرض أخرى بعذر، وقبل المنّ له أن يفعل ذلك بعذر وبغير عذر، أما بعد المنّ فلأنها صارت ملكا للكفرة، وحقوقهم محترمة، فلا يجوز إبطالها، ويجوز الإبطال عند العذر، كالكافر إذا أسلم عبده

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2038 (SanadKitab #941, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.