Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2043

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

جاز له أن يبطل حقهم في الرجال (¬١) بالمن تكثيرا للاكرة للمسلمين، أما فيما سوى الرجال ليس للإمام ذلك فافترقا.

الفصل الثاني من الباب:

إذا ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب، فطلبوا أن يصيروا ذمة للمسلمين، يؤدون الجزية، والخراج عن الأراضي، يجيبهم الإمام إلى ذلك؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام، ولو طلبوا أن يعرض الإسلام عليهم، أجابهم إلى ذلك (¬٢)، فكذا إذا طلبوا عقد الذمة، إلا أن قبل الظهور عليهم يفترض إجابتهم إلى ذلك، لقوله ﵇، فيما يوصي به أميرَ الجيش: "ثم ادعهم إلى أعطاء (¬٣) الجزية، فإن أجابوكم فاقبلوا ذلك منهم، وكفّوا أيديكم عنهم" (¬٤).

فأما بعد الظهور عليهم، فالإمام فيه (¬٥) بالخيار على نحو (¬٦) ما قلنا، فإن منّ الإمام

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2043 (SanadKitab #941, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.