Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2049

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

على الترتيب الذي ذكرنا؛ لأنه قابل المال بالكل.

ولا وجه لإهمال الجماجم عن الجزية، ولا لإخلاء الأراضي عن الخراج، فيجعل عنهما، ويقسم بينهما على الحصص (¬١)، كما لو باع عبدا وجارية بألف، يقسم الألف بينهما على قدر قيمتهما.

فإن قلّت الجماجم بالإسلام أو بالموت ينقض عنها، وينقل ذلك إلى الأراضي إن احتملت.

وكذا لو هلك الجماجم كلها، ردّت حصتها إلى الأراضي إن أطاقت، وإن لم تطق يطرح ذلك.

أما إذا احتملت الأراضي لا يطرح، ويحول إلى الأراضي؛ لما ذكرنا أن الأراضي أصل في المن، والرقاب تَبع، وفوات التبع لا يوجب طرح شئ من البدل، كما لو اشترى أرضا فيها نخيل، فاحترقت النخيل قبل القبض، لا يسقط شئ من الثمن، كذا ههنا.

وإن كانت الأراضي لا تحتمل حصة الرقاب يوظف على الأراضي بقدر ما تطيق، ويسقط الباقي اعتبارا للإنتهاء بالإبتداء، فإن كثرت الجماجم بعد ذلك، ردّت إلى الجماجم حصتها؛ لأن الطرح والتحويل كان بحكم الضرورة، وقد زالت.

وإن هلكت الأراضي، بأن غرقت أو نزّت (¬٢)، وبقيت الجماجم، لا تحول حصة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2049 (SanadKitab #941, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.