Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2065

  1. كتاب السير
  2. باب النزول على الحكم

عليهم، ونساؤهم وذراريهم وأموالهم تسلم لهم (¬١)، لقوله ﵇:" فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬٢)، ولأن إسلامهم في هذه الحالة كإسلامهم قبل النزول عن الحصن؛ لأنهم أسلموا طوعا قبل القهر والظهور عليهم، فصار كما لو أسلموا قبل النزول، ويضع على أراضيهم العشر؛ لأنهم صاروا من أهل توظيف العشر.

وإن أبوا الإسلامَ جعلهم ذمة (¬٣)، يؤدون الجزية عن جماجمهم، والخراج عن الأرأضي؛ لأنا نعلم يقينا أن ردّهم إلى مأمنهم -ليكونوا حربا على المسلمين- ليس من حكم الله تعالى فيهم؛ ولأنهم كانرا بهذه الصفة قبل النزول، فإذا نزلوا، وتركوا ذلك باختيارهم (¬٤)، لم يكن مرادهم الرد إلى مأمنهم، بل تركوا ذلك إلى شئ آخر.

ولا وجه للقتل والسبي؛ لأنهم نزلوا على حكم الله تعالى، ولا نعلم يقينا أن حكم الله تعالى في الذين تركوا الحرب طوعا، هو القتل والسبي لا محالة، وإنما عرفنا ذلك في الذين ظهرنا عليهم عنوة، فإذا تعذر القتل والأسترقاق، وتعذر الردّ إلى مأمنهم، صاروا مخشين في دارنا على التأبيد، والكافر لا يترك في دارنا على التأبيد من غير وظيفة، فتوضع عليهم الجزية والخراج، كما وضع على أهل الذمة.

وعن أبي يوسف: أنه يجوز استرقاقهم؛ لأنهم أهل حرب لا أمان لهم، إلا أنهم لا

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2065 (SanadKitab #941, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.