الركعتين، فسلَّما وسجد للسهو، ثم شكّا في الإمام، يجعل المقيم إمامًا.
وكذا لو تركا القراءة في الأوليين أو في إحداهما، فلما سلّما (¬١) وسجدا للسهو، شكا في الإمام (¬٢)، يجعل المقيم إمامًا.
وإذا جعلنا المقيم إمامًا في مسألتنا، فإن أحدث المقيم أوّلًا (¬٣)، وخرج، ثم أحدث المسافر، وخرج، فسدت صلاة المقيم، وجازت صلاة المسافر، وإن أحدثا معًا أو متعاقبا، وخرجا من المسجد معًا، فسدت صلاة المسافر لخُلوّ مكان الإمام عن الإمام (¬٤)، وجازت صلاة المقيم؛ لأنَّهُ منفرد، وإن خرجا على التعاقب، ولا يدرى أيهما خرج أولًا، فسدت صلاتهما؛ لما قلنا فيما تقدّم (¬٥).
والله أعلم بالصواب