Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2098

  1. كتاب السير
  2. باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز

أحدهما، صح بيانه؛ لأنهما بقيا على ملكه، وإذا صح البيان (¬١) عتق الذي بين العتق فيه، وملك العدو الآخر؛ لأنه صار محلا للملك في يد الكفرة، وللدوام حكم الابتداء، فصار كلما لو وجد الاستيلاء بعد البيان.

فإن أسلموا عليه، أو صاروا ذمة، فهو لهم كسانر أملاكهم، لا سبيل للمالك القديم عليه، وان أحرز العدو أحدهما بدار الحرب ملكوه، لأن الاستيلاء ورَدَ على المعين، والعتق لم ينزل في المعين، واستيلاء الكافر على مال المسلم يفيد الملك، وعتق الآخر؛ لأن الذي ملكه العدو خرج من ولايته، فصار كأنه مات أو باع أحدهما، تعين الآخر للعتق، كذلك هنا.

ولو لم يحرز العدو أحدهما حتى باعهما لا يجوز بيعه (¬٢)؛ لأنه جمع بين الحر والعبد، أو كبيع المكاتب، فإن بين العتق في أحدهما، صح بيانه، وعتق، ولا يجوز البيع في الآخر؛ لأن البيع وقع فاسدًا لفساد في صُلب العقد، وهو جهالة المبيع والثمن، ومثله لا ينقلب جائز إلا بالتجديد، ولم يتجدّد سبب الملك.

ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا، ثم قال لهما: أنتما طالقان، وانقضت عدتهما معا، فاراد أن يتزوجهما، لا يجوز؛ لأن إحداهما مطلقة الثلاث، وهي غير معلومة، ولو عين الثلاث في إحداهما لا يصح؛ لأنه لا يملك الإنشاء بعد انقضاء العدة، فلا يملك البيان.

- والله أعلم-

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2098 (SanadKitab #941, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.