Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2104

  1. كتاب السير
  2. باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق

وإن علم أنه سبى، ولم يكن في يد أحد، صح دعواه، ويكون مسلما، لو مات يصلى عليه، والقياس أن لا تصح دعوْته (¬١)، ولا يثبت النسب؛ لأنه مسلم تبعا للدار، ولا ولاية للكافر على المسلم (¬٢).

وجه الاستحسان: أن دعوى الكافر نسب الولد (¬٣) تتضمن شيئين: أحدهما: نفع محض للصغير، وهو النسب، والآخر: ضرر، وهو الكفر، فيصدق فيما ينفعه، لا فيما يضره، ويجوز أن يثبت النسب منه، ويكون مسلما كما لو أسلمت أمه (¬٤).

أصل هذه المسئلة: لقيط وجدَه مسلم (¬٥) في دار الإسلام، فادعى ذمي أنه ابنه، ثبت النسب منه استحسانا، ويكون مسلما تبعا للدار، ولصاحب اليد (¬٦).

ولو كان الصبي يعقل، ويعبر عن نفسه، لا يثبت النسب إلا أن يصدقه (¬٧)، فإن صدقه ثبت النسب، وكان على دينه حتى لو مات لا يصلى عليه، سواء كان في يد مسلم أو حربي؛ لأن الصبي العاقل في حكم النسب بمنزلة البالغ؛ وقوله مقبول في الديانات، ألا ترى أنه يصح إسلامه وارتداده، فصح إقراره بأنه على دينه، فيكون كافرا.

قال بعض مشايخنا: الصحيح من مذهبا أن الصبي العاقل لا يجعل تبعا للأبوين في

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2104 (SanadKitab #941, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.