على قدر طاقته، ووقع على الأرض، فأصابه السهم (¬١) الثاني، وعند ذلك يكون للثاني، فكذلك هذا (¬٢)، ويحل أكله؛ لأن فعل الثاني خرج ذكاة، وصار هو القاتل.
ألا ترى أنه لو أصاب السهم الثاني السهم (¬٣) الأول، فردّه إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأن رجوع السهم إلى ورائه خلاف موجب الرمي الأول،، فلا يكون مضيّه (¬٤) مضافا إلى الرمي الأول، بل إلى الثاني (¬٥)، ويحل أكله.
وذكر في "كتاب الصيد" إذا ردّه الثاني إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد لا يكون (¬٦) للثاني، ولا يحل أكله.
قال عيسى بن أبان (¬٧) ﵀: ما ذكر في الأصل ليس بصحيح، وهو محمول على ما إذا لم يسمّ على سهمه، وإنما الصحيح ما ذكر هنا (¬٨).
ومِن أصحابنا من قال في المسئلة روايتان: