Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2144

  1. كتاب الصيد
  2. باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرها
  3. الفصل الثاني

على قدر طاقته، ووقع على الأرض، فأصابه السهم (¬١) الثاني، وعند ذلك يكون للثاني، فكذلك هذا (¬٢)، ويحل أكله؛ لأن فعل الثاني خرج ذكاة، وصار هو القاتل.

ألا ترى أنه لو أصاب السهم الثاني السهم (¬٣) الأول، فردّه إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأن رجوع السهم إلى ورائه خلاف موجب الرمي الأول،، فلا يكون مضيّه (¬٤) مضافا إلى الرمي الأول، بل إلى الثاني (¬٥)، ويحل أكله.

وذكر في "كتاب الصيد" إذا ردّه الثاني إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد لا يكون (¬٦) للثاني، ولا يحل أكله.

قال عيسى بن أبان (¬٧) ﵀: ما ذكر في الأصل ليس بصحيح، وهو محمول على ما إذا لم يسمّ على سهمه، وإنما الصحيح ما ذكر هنا (¬٨).

ومِن أصحابنا من قال في المسئلة روايتان:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2144 (SanadKitab #941, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.