Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2151

  1. كتاب الصيد
  2. باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرها
  3. الفصل الخامس

سوّى بين الإعانة والدلالة، وعلّق الإباحة بانتفاء الكل، فكان المذكور هنا قول محمد رحمه الله تعالى.

الفصل الخامس:

مسلم رمى سهما إلى صيد، فهبّت الريح، وردّته إلى ورائه، ثم أصاب الصيد، وقتله، لا يؤكل؛ لأن حكم الرمي قد انقطع، وحصلت الإصابة بالريح، فصار كأنه مات حَتفَ أنفه (¬١)، وكذا لو صرفته يمنة أو يسرة، وقطع سُننه (¬٢).

وإن ضربته الريح، وزادت في ذهابه، حتى أصاب الصيد، وقتله، أكل (¬٣)، سواء كان السهم يصل إلى هذا الموضع بدون الريح، أو لا يصل، لأن فعل الريح ليس من جنس الرمي؛ لأن فعل الريح هدرٌ لا حكم له، والرمي يتعلق به الحكم، فلا تثبت به المشاركة.

وكذا لو أمالته الريح يمنة أو يسرة، إلا أنها لم تقطع سُننَه؛ لأن هذا القدر من الإمالة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2151 (SanadKitab #941, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.