Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 220

  1. [كتاب الطهارة والصلاة]
  2. باب صلاة الخوف

أمّا الطائفة الأولى: فلأن انصرافهم على رأس الأولى (¬١) في غير أوانه لما قلنا، و [أما] (¬٢) الطائفة الثانية فلأن انصرافهم على رأس الرابعة (¬٣) بعد سلام الإمام (¬٤) حصل في غير أوانه أيضًا، لأنهم من الطائفة الأولى.

وهذا أوان عودهم إلى الصلاة، لا أوان انصرافهم (¬٥)، حتَّى لو لم ينصرفوا في هذه الحالة، لم تفسد صلاتهم؛ لأن انصرافهم على رأس الثانية حصل (¬٦) في أوانه، لأنهم من الطائفة الأولى، وعودهم إلى الصلاة (¬٧) بعد الثالثة وإن كان في غير أوانه، لكن الإقبال إلى الصّلاة لا يُفسد الصلاة بكل حال (¬٨).

وإذا جازت صلاتهم في هذه الصورة يقضون ركعتين، الركعة الثالثة بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون فيها، ثم الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقون فيها.

وإن صلّى بالطائفة الأولى ركعة، فانصرفت، وبالطائفة الثانية ثلاث ركعات،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 220 (SanadKitab #941, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.