Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 229

  1. [كتاب الطهارة والصلاة]
  2. باب صلاة الخوف

وعلى هذا المسبوق لا يتعوّذ حتَّى يقوم إلى قضاء ما سبق عند محمد (¬١).

والمقتدي لا يأتي بالتعوّذ عنده (¬٢)، خلافًا لأبي يوسف، وقيل: قول أبي يوسف في هاتين المسألتين كقول محمد رحمهما الله.

ثم الإمام إن كان على مذهب ابن عباس (¬٣) ﵄، يُكبّر خمسًا في كل ركعة، ويقدّم التكبير على القراءة في كل ركعة، ويُتابعه الطائفة الأولى والثانية في ذلك، لأن المقتدى يتابع رأي الإمام، فإذا فرغ الإمام، تصلى الطائفة الأولى الركعةَ الثانية برأي الإمام، لأنهم لاحقون فيها، ثمّ الطائفة الثانية تصلي الركعة الأولى بقراءة، ويكبّرون فيها برأي أنفسهم، لأن المسبوق فيما يقضي، يعمل برأي نفسه.

فإن كان رأيهم رأي ابن عباس ﵄، كبّروا خمسًا، ثم قرأوا، وإن كان رأيه رأي ابن مسعود (¬٤) ﵁، يقرأ ثم يكبّر، كذا ذكر ههنا، وفي عامة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 229 (SanadKitab #941, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.