الساعي نائبًا عنهم، وأمّا غير الواجبة حق المالك، ولهذا لا يجبر على الأداء (¬١).٢ - وأصل آخر: أن نقصان النصاب (¬٢) في أثناء الحول، لا يمنع وجوب الزكاة (¬٣)، وانقطاع النصاب يمنع الوجوب (¬٤).