وأصل هذا (¬١): الوكيل بأداء الزكاة، إذا أدّى بعد أداء المالك، عندهما لا يضمن، عَلِم بأداء المؤكّل (¬٢) أو لم يعلم، [وعند أبي حنيفة يضمن، علم بأداء المالك، أو لم يعلم] (¬٣).
ولو نهاه عن التصدق بعد الحول، فتصدق، كان ضامنا (¬٤)، لأن الإذن قد ارتفع (¬٥).
ولو نهاه عن التصدق قبل الحول، لا يصحّ نهيه؛ لأن قبل الحول (¬٦) احتمال صيرورته زكاةً قائم، فلا يصحّ نهيه، كما لا يملك الاسترداد.
ولو ضاعت الزكاة المأخوذة (¬٧) من يد الساعي، بطلت عمالته حتى لا يعطى عمالته من غيرها؛ لأن حقّه في المجموع لعمله، فإذا هلك المجموع، هلك بِما فيه.
ولو عجّل عن أربعين بقرة مُسنّة (¬٨)، وهلك من بقيّة النصاب واحدة، ولم يستفد