Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

وأصل هذا (¬١): الوكيل بأداء الزكاة، إذا أدّى بعد أداء المالك، عندهما لا يضمن، عَلِم بأداء المؤكّل (¬٢) أو لم يعلم، [وعند أبي حنيفة يضمن، علم بأداء المالك، أو لم يعلم] (¬٣).

ولو نهاه عن التصدق بعد الحول، فتصدق، كان ضامنا (¬٤)، لأن الإذن قد ارتفع (¬٥).

ولو نهاه عن التصدق قبل الحول، لا يصحّ نهيه؛ لأن قبل الحول (¬٦) احتمال صيرورته زكاةً قائم، فلا يصحّ نهيه، كما لا يملك الاسترداد.

ولو ضاعت الزكاة المأخوذة (¬٧) من يد الساعي، بطلت عمالته حتى لا يعطى عمالته من غيرها؛ لأن حقّه في المجموع لعمله، فإذا هلك المجموع، هلك بِما فيه.

ولو عجّل عن أربعين بقرة مُسنّة (¬٨)، وهلك من بقيّة النصاب واحدة، ولم يستفد

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 269 (SanadKitab #941, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.