Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين بالعتق ما يصدق فيه المولى وما لا يصدق

فيه شهادة النساء، الواحدة والثّنتان فيه سواء، ولم يذكر يمين المولى.

قال الفقيه أبو بكر البلخي (¬١) ﵀: هذا الجواب [على] (¬٢) قولهما؛ لأن عندهما شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه الرجال حجّة مطلَقة، أما على قول أبي حنيفة ﵀: شهادة النساء (¬٣) لا تكون حجَةً إلا إذا تأيدت بمؤيّد كالحَبل الظاهر وغيره، (¬٤) فلا بدّ من يمين المولى هنا، حتى يكون حجّة.

و [هذا كما] (¬٥) ذكر في "الجامع" (¬٦): إذا اشترى جارية على أنها بكر، فادّعى المشتري قبل القبض أنها ثيّب، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلن: "إنها بِكر"، لا تردّ،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 302 (SanadKitab #941, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.