Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض

قال مشايخنا ﵏ في الأقفال والمسامير: في عرف بلادنا لا يحنث؛ لمكان العرف (¬١).

فإن نوى الحقيقةَ في جميع ما ذكرنا، حنَث، لأنه نوى الحقيقة، وفيه تشديد علو، نفسه.

ولو حلف: لا يشتري صُفرا (¬٢)، فاشترى صفرا غير معمول، أو آنية (¬٣) حنث. ولو اشترى فُلوسا لا يحنث؛ لأن بائع الفلوس لا يسمى "صفًارا"، بل يسمى "فلوسيا" (¬٤).

ولو حلف: لا يشتري شَبَها (¬٥)، فاشترى آنية (¬٦) حنث؛ لما قلنا.

ولو حلف: لا يشتري خَزًّا، فاشترى جلد خَز، أو شعر خز، أو ثوبا خالصًا من خز، أو ثوبا فيه خز يحنث؛ لأن بائعه يسمى خزازا عرفا، وإن كان الخَز حقيقةً اسم لدابة في البحر (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 313 (SanadKitab #941, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.