بتزوّج حتى لا يراعى لها شرائط العقد من الشهود، والولي (¬١)، وغير ذلك.
وهذه المسألة تدل على أن من حلف أن لا يتزوج، فأجاز نكاح الفضولي بعد اليمين، لا يحنث (¬٢)، وهو رواية عن محمد ﵀، وبه كان يفتى محمد بن سلمة ﵀ (¬٣).
وقال بعضهم: عقد الفضوليّ، إذا كان بعد اليمين فأجاز الحالِف، يحنث، أجاز (¬٤) بالقول أو بالفعل (¬٥)، وهو الظاهر.
وهو اختيار الشيخ الإمام (¬٦) شمس الأئمة الحَلواني (¬٧)، وعلي بن محمد (¬٨)