Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب الأيمان
  2. باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلق ولا يعتق

لأنهم أثبتوا عليّة التلف، فكان التلف مضافا إلى شهادتهما.

أما شهود الشرط ما أثبتوا علية التلف، وإنما أثبتوا (¬١) الشرط، والحكم لا يضاف إلى "الشرط، فلا يكون التلف مضافا إلى شهادتهما.

وروي في رواية أن شهود الشرط إذا رجعوا يضمنون.

ولو قال لعبده: أعتق نفسكَ، إن شئتَ، ثم شهد شاهدان أنه أعتق نفسه، وقضى القاضي بالعتق، ثم رجعا، فإنهما يضمنان القيمة؛ لأنهما أثبتا [عليّة التلف] (¬٢)، وهو قوله: أعتقت نفسي، وذلك إعتاق (¬٣)، فصارا متلفين.

إنما ذكر هذه المسألة ليبين أن العتق في التعليق مضاف إلى الكلام السابق، لا إلى الشرط، وفي التفويض [في] (¬٤) الإعتاق [العلّة] (¬٥) قول العبد: "أعتفت نفسي" (¬٦)، وأنه يوجد (¬٧) بعد اليمين.

- والله أعلم -

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 348 (SanadKitab #941, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.