والنص إنما ورد بجواز الفدية بدلًا عن صوم، هو أصل بنفسه (¬١)، وهو صوم رمَضان عند وقوع اليأس عنه، فما كان في معناه يكون ملحقا به، وما لا فلا.
وأصل آخر: أن ما وجَب بلفظة "الإطعام" نحو كفارة اليمين، والقتل (¬٢)، والظهار، والإفطار، وجزاء الصيد (¬٣)، يجوز فيه طعام الإباحة؛ لأن مطلق الإطعام