وإن زوّجت نفسَها منه، إن سمّى لها مهرا، كان لها المسمّى، وإن لم يُسَمّ، كان لها مهر المثل في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء لها (¬١)، ويكون عتقها صَداقها (¬٢).
أمّا عند الشافعي ﵀: فالنكاح بدون المهر جائز، ولا شيء لها، فهنا أولى (¬٣).
ولأبي يوسف: ما رُوي أن رسول الله ﷺ أعتَقَ صفيّةَ (¬٤)، وتزوّجَها، وجعَل عتقَها صداقَها (¬٥).