تصرّفان، لا يصح أحدهما إلا بتقديم الآخر (¬١)، فيقدّم العتق على النكاح (¬٢)، كما في قوله: "أعتق عبدك عني على ألف درهم".
[إلا] (¬٣) أنا نقول: بأنه جعل أحدَهما عِوضًا للآخر (¬٤)، والعوض مع المعوّض يقترنان؛ لِما في إثبات أحدهما قبل الآخر، إثبات بغير عوض.
وكذلك امرأة أعتقت عبدَها على أن يتزوّجها، فقبل، عتق، ولا يجبر على أن يتزوجها، فإن لم يتزوج (¬٥)؛ كان عليه السعاية في قيمته؛ لما قلنا، وإن تزوجها لا شيء عليه من قيمته؛ لسلامة المشروط لها.