Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 395

  1. كتاب النكاح
  2. باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد

تصرّفان، لا يصح أحدهما إلا بتقديم الآخر (¬١)، فيقدّم العتق على النكاح (¬٢)، كما في قوله: "أعتق عبدك عني على ألف درهم".

[إلا] (¬٣) أنا نقول: بأنه جعل أحدَهما عِوضًا للآخر (¬٤)، والعوض مع المعوّض يقترنان؛ لِما في إثبات أحدهما قبل الآخر، إثبات بغير عوض.

وكذلك امرأة أعتقت عبدَها على أن يتزوّجها، فقبل، عتق، ولا يجبر على أن يتزوجها، فإن لم يتزوج (¬٥)؛ كان عليه السعاية في قيمته؛ لما قلنا، وإن تزوجها لا شيء عليه من قيمته؛ لسلامة المشروط لها.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 395 (SanadKitab #941, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.