لا يجب الحد بالاتفاق (¬١)، لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (¬٢)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (¬٣)، أوَرث شبهة.
ثم إن محمدا ذكر في الباب فروعا، بعضها تَشهَد لصحةِ مذهب أبي حنيفة، وبعضها (¬٤) لصحة مذهبهما.
منها: أنه يجب الاغتسال بنفس الإيلاج على الفاعل والمفعول به.
وإن كان رجلا، جعَل الإيلاج في الدبر، بمنزلة الإيلاج في القبل، وهذا يؤيّد قولَهما.