فلا يجب على قاذفه (¬١).
وكذا لو قذف زوجتَه بذلك، عندهما يجب اللّعان، وعنده لا.
ولو قال: "يا لوطي! ". لا يجب الحد بالاتفاق (¬٢)، لأنه نسبَه إلى نبيّ الأنبياء ﵈، فصار كما لو قال: "يا محمدي".
ولو تزوج امرأةً نكاحا قاسدا، فأتاها في دبرها، لا يجب الحد، ولا العُقر (¬٣)، ولا العِدّة، ولو كان النكاح جائزا لا تحلّ للزوج الأول، وهذا يؤيّد مذهبه.
وهما يقولان: تقويم البضع في النكاح الجائز، والوطء عن شبهة، أمرٌ (¬٤) عُرِف شرعًا بخلاف القياس، لكونه محلًا للتوالد، وهذا المعنى معدوم هنا، فلا يَلحق به (¬٥).
ووجوب العدّة في الوطء عن شبهة لصيانة الماء عن الخَلط، وأنه لا يُتصوّر هنا، وإنما لا يجب الحد، لأن العقد الفاسد يفيد صورةً الإضافة بالزوجية، فيورِث شبهةً،