Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب النكاح
  2. باب إتيان المرأة في غير الفرج

فلا يجب على قاذفه (¬١).

وكذا لو قذف زوجتَه بذلك، عندهما يجب اللّعان، وعنده لا.

ولو قال: "يا لوطي! ". لا يجب الحد بالاتفاق (¬٢)، لأنه نسبَه إلى نبيّ الأنبياء ﵈، فصار كما لو قال: "يا محمدي".

ولو تزوج امرأةً نكاحا قاسدا، فأتاها في دبرها، لا يجب الحد، ولا العُقر (¬٣)، ولا العِدّة، ولو كان النكاح جائزا لا تحلّ للزوج الأول، وهذا يؤيّد مذهبه.

وهما يقولان: تقويم البضع في النكاح الجائز، والوطء عن شبهة، أمرٌ (¬٤) عُرِف شرعًا بخلاف القياس، لكونه محلًا للتوالد، وهذا المعنى معدوم هنا، فلا يَلحق به (¬٥).

ووجوب العدّة في الوطء عن شبهة لصيانة الماء عن الخَلط، وأنه لا يُتصوّر هنا، وإنما لا يجب الحد، لأن العقد الفاسد يفيد صورةً الإضافة بالزوجية، فيورِث شبهةً،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 414 (SanadKitab #941, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.