Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 432

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من المشيئة والمحبة والإرادة

علّق الطلاق بأمر موجود، فيكون إيقاعا.

بخلاف المشيئة وغيرها، ولهذا يَصحّ أن يقال: "شاء الله كذا"، و "لم يشأ كذا"، و "حكَم" و "لم يحكم"، [ولا يصحّ أن يقال: "علِم الله كذا"، و "لم يعلم كذا"] (¬١).

ولأن العلم يُذكر، ويراد به المعلوم، يقال في الدعاء: "اللهم اغفِر لنا عِلمَك فينا"، أي معلومك فينا، ولو قال: أنتِ طالق في معلوم الله"، يقع (¬٢).

لا يلزم على هذا "القدرة"، فإنه لو قال: "أنت طالق في قدرة الله تعالى"، لا يقَع، وجميع الأشياء في قدرته، كما لا يوصفِ بضِدّ العلم، لا يوصف بضدّ القدرة.

قالوا: هذا غلَط، بل يقع الطلاق في الحال، كما في العلم، والصحيح أنه لا يقع؛ لأن "القدرة" تذكر، ويراد بها التقدير، قال الله تعالى: "فَقَدَرْنَا فنعمَ القَادرون" (¬٣). وقال الله تعالى: "إلّا امرأته قَدَّرنا إنها لمِنَ الغابِرين" (¬٤)، قُرِئ بالتشديد والتخفيف (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 432 (SanadKitab #941, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.