Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك
  3. أما الفصل الأول

ونصف النصف (¬١) وهو الربع في النصف الذي لم يعتق، فلهذا يعتق منه ثلاثة أرباعه.

هذا إذا كان القول [منه] (¬٢) في الصحة، فإن كان في المرض، فعلى قول أبي حنيفة، وأبى يوسف يعتق رقبة وثلاثة أرباع رقبة، وعلى قول محمد رقبة ونصف.

فإن كان ذلك يخرج من ثلث ماله، فهذا وما لو كان في الصحة سواء، وإن كان لا يخرج من الثلث (¬٣) وأجازت الورثة، فكذلك، وإن لم يجز الورثة (¬٤)، قسّم الثلث بينهم على قدرِ سِهَامِهم، فيحتاج إلى حساب:

له نصف وربع، وأقلّ ذلك أربعة، فاجعل كلّ رقبة أربعة، فحقّ الخارج في سَهمين، وحق الثابت في ثلاثة أسهُم وحق الداخل عندهما في سهمين، فبلَغ ذلك سبعة. اجعل ذلك ثلث المال.

وإذا جعلنا ثلثَ المال سبعة، كان جميعه إحدى وعشرين (¬٥)، كل رقبة سبعة: عتق. من الخارج سهمان، ويسعى في خمسة، ويعتق (¬٦) من الثابت ثلاثة، ويسعى في أربعة، ومن الداخل سهمان، ويسعى في خمسة، فيكون سِهام السعاية أربعة عشر، وسهام العتق سبعة، فاستقام الثلث والثلثان.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 439 (SanadKitab #941, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.